المحقق النراقي

53

مستند الشيعة

نعم ، نسب إلى الحلي أنه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصة ( 1 ) ، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب إليه . المسألة الخامسة : وقت رمي الجمرة مطلقا - سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيام التشريق - النهار ، بلا خلاف يعرف . وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع - صحيحة العجلي المتقدمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث ، والمصرحة بقوله : ( لما يجب عليه في يومه ) ( 2 ) . وصفوان بن مهران : ( رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 3 ) ، ونحوها صحيحة منصور ( 4 ) . وصحيحة زرارة وابن أذينة : قال للحكم بن عتيبة : ( ما حد رمي الجمار ؟ ) فقال الحكم : عند زوال الشمس - إلى أن قال : - ( هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 5 ) . وإسماعيل بن همام : ( لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ) ( 6 ) ،

--> ( 1 ) نسبه إليه في الدروس 1 : 430 ، وانظر السرائر 1 : 610 . ( 2 ) التهذيب 5 : 263 / 894 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 226 / 890 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 2 وفيه : ارم الجمار . . . ( 4 ) التهذيب 5 : 262 / 891 ، الإستبصار 2 : 296 / 1055 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 4 . ( 5 ) الكافي 4 : 481 / 5 ، التهذيب 5 : 262 / 892 ، الإستبصار 2 : 296 / 1056 ، الوسائل 14 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5 . ( 6 ) الكافي 4 : 482 / 7 ، الوسائل 14 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 7 .